Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58454 بتاريخ 11/12/2015 : رفض المطالب الشغلية عند عدم تعيين مدة العلاقة الشغلية ببينة غير محددة
Principe juridique
- إثبات الالتزام يقع على من يدعيه، فلا يُقضى بالمطالب المالية المتفرعة عن علاقة شغلية إلا بعد قيام الحجة على وجود تلك العلاقة على وجه يتيح تحديد عناصرها الجوهرية.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن اعتماد البينة يقتضي أن تكون أقوالها محددة لبداية العلاقة الشغلية ونهايتها بما يمكّن المحكمة من ضبط مدتها.
- إذا جاءت وسيلة الإثبات المقدّمة لإثبات العلاقة الشغلية غير كافية لتعيين مدتها، تعذر على المحكمة البت في المستحقات المرتبطة بتلك المدة واتجه رفض الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.