Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58430 بتاريخ 15/04/2024 : توجيه التهمة يكتفي بالقرائن الظنية متى كانت الأسباب المعتمدة منتجة
Principe juridique
- تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة يدخل ضمن السلطة التقديرية لدائرة الإتهام على أن يمارس في إطار تعليل يبيّن الأسباب القانونية والواقعية التي أدت إلى النتيجة ويكون منطقيا منتجا لها.
- توجيه التهمة لا يشترط قرائن قطعية بل يكفي فيه قيام القرائن الظنية بما يسمح بتوجيه الاتهام متى كانت عناصر الملف قابلة قانونا للاعتماد ولا يتوقف ذلك على تحقق حالة التلبس.
- عند اعتماد جهة القرار معيارا يضيف شرطا غير لازم لتوجيه التهمة ثم تبني عليه حفظها تكون قد أخلّت بواجب حسن التعليل بما يعيب قرارها ويعرّضه للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.