Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58453 بتاريخ 06/11/2015 : رفض المطالب الشغلية عند عدم ثبوت العلاقة الشغلية بداية ونهاية واسترسالا

J P 58453/20156 novembre 2015

Principe juridique

  1. قبول المطالب ذات الصبغة الشغلية يفترض ثبوت العلاقة الشغلية من حيث قيامها ومدتها بما يسمح بتحديد مداها القانوني.
  2. إثبات الالتزام يقع على من يدعيه، فإذا عجز عن إقامة ما يثبت العلاقة الشغلية على وجه يحدد بدايتها ونهايتها واسترسالها تعذر الفصل في أصل المطالب المترتبة عنها واتجه رفضها.
  3. إثبات العلاقة الشغلية جائز بجميع وسائل الإثبات، غير أن انتفاء ما يقدم في هذا الباب يؤدي إلى انتفاء الأساس الذي تقوم عليه المطالب الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.