Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58431 بتاريخ 30/04/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده على النحو الذي يترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- تعد إجراءات الطعن الجزائي قواعد آمرة من النظام العام يترتب على مخالفتها جزاء إجرائي يمس قبول الطعن أو صحته بحسب ما يقرره القانون.
- يستوجب تقديم مطلب التعقيب استكمال إجراء إعلام المعقب ضده فورا بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بما يثبت حصول الإعلام أو تعذره، وإلا اعتبر الإجراء غير منجز قانونا.
- يترتب على الإخلال بإعلام المعقب ضده بوقوع الطعن بطلان مطلب التعقيب باعتباره إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات وبمصلحة المتهم الشرعية.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.