Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58326 بتاريخ 22/05/2024 : وجوب تضمين الحكم لنتيجة الاختبار العلمي للمحجوز عند إسناد وصف المادة المخدرة
Principe juridique
- يتعين أن يكون الحكم مكتفيا بذاته بتضمين مستنداته الواقعية والقانونية بما يمكّن من فهم أساس النتيجة التي انتهى إليها وتمكين محكمة القانون من بسط رقابتها دون الاضطرار إلى الرجوع إلى وثائق خارجة عنه.
- لا يثبت وصف المحجوز كمادة مخدرة مدرجة بالجدول إلا بدليل علمي قطعي مستمد من نتيجة تحليل مخبري، ويعد إغفال تضمين نتيجة الاختبار ضمن مستندات الحكم إخلالا موجبا للنقض.
- محكمة الدرجة الثانية تتعهد بالوقائع والأفعال ويلزمها ممارسة رقابتها بإعادة تكييفها تكييفا صحيحا على ضوء الثابت بالأوراق، ويعد بناء الإدانة على تكييف لا يتوافق مع تلك الثوابت تسبيبا فاسدا موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 1-5 من قانون 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 55 م ج-الفصل 151 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168م إج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.