Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58376 بتاريخ 22/01/2016 : رفض مطالب التعويضات الشغلية عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية إلى تاريخ إنهائها

J P 58376/201622 janvier 2016

Principe juridique

  1. عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم استدعائه بصفة قانونية لا يمنع المحكمة من مواصلة النظر في الدعوى والبت فيها طبق أوراقها متى توفرت موجبات ذلك قانونا.
  2. إقامة المطالب الشغلية يقتضي إثبات قيام العلاقة الشغلية وبدايتها ونهايتها واسترسالها، ويقع عبء إثبات الالتزام على من يدعيه.
  3. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن الوثائق المقدمة إذا لم تنهض لإثبات استرسال العلاقة إلى تاريخ الإنهاء المدعى به تعذر على المحكمة الاستجابة للمطالب وتقضي برفض الدعوى.
  4. عند رفض الدعوى تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.