Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58376 بتاريخ 22/01/2016 : رفض مطالب التعويضات الشغلية عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية إلى تاريخ إنهائها
Principe juridique
- عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم استدعائه بصفة قانونية لا يمنع المحكمة من مواصلة النظر في الدعوى والبت فيها طبق أوراقها متى توفرت موجبات ذلك قانونا.
- إقامة المطالب الشغلية يقتضي إثبات قيام العلاقة الشغلية وبدايتها ونهايتها واسترسالها، ويقع عبء إثبات الالتزام على من يدعيه.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن الوثائق المقدمة إذا لم تنهض لإثبات استرسال العلاقة إلى تاريخ الإنهاء المدعى به تعذر على المحكمة الاستجابة للمطالب وتقضي برفض الدعوى.
- عند رفض الدعوى تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.