Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58384 بتاريخ 03/06/2016 : رفض المطالب الشغلية عند عدم قيام الدليل على استحقاقها
Principe juridique
- تقدير مدة العلاقة الشغلية يتم وفق وسائل الإثبات المتاحة، ويُعتمد في تحديد بدايتها على الحجج الكتابية الرسمية أو الصادرة عن المؤجر متى قصّرت البينة في تعيين تاريخ الانطلاق أو الاسترسال.
- دعوى الطرد التعسفي لا تُقبل آثارها التعويضية إلا إذا أقام الأجير الدليل على واقعة الطرد المنسوبة للمؤجر أو ما يفيد رفض هذا الأخير تمكينه من مواصلة العمل بعد عرض خدماته.
- المطالب المالية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل تُرفض متى كانت غير محررة على نحو يحدد عناصرها الجوهرية أو متى خلا الملف من مؤيدات قانونية تثبت شروط استحقاقها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.