Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58362 بتاريخ 12/03/2024 : ردّ الطعن التعقيبي متى كان تقدير القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع دون تحريف

J P 58362/202412 mars 2024

Principe juridique

  1. تعليل القرار الجزائي يعدّ من المسائل الجوهرية التي تدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع، ولا تمتدّ رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة سلامة الترجيح الموضوعي للعناصر المعتمدة إلا بقدر التثبت من احترام القانون وتناول الدفوع والأركان القانونية وعدم الخطأ أو التحريف.
  2. إثبات وقوع الجريمة ونسبتها يقتضي البحث والاستقراء في أدلة الإدانة والبراءة على حد السواء واعتماد القرائن ذات الأصل الثابت بالملف وفق القواعد الإجرائية المنظمة لعمل سلطات الاتهام والتحقيق.
  3. لا تكون محكمة التعقيب جهة تقاضٍ في الموضوع، فيستعصي عليها التعقيب متى كان القرار وليد تحليل واقعي وقانوني مستمد من أوراق الدعوى ومنسجما منطقيا مع النتيجة دون مساس بالقانون أو خرق للإجراءات.

Textes appliqués

  • الفصل 150 م إ ج-الفصل 150 من م ا ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.