Jurisprudence
قرار جناحي عدد 5833 بتاريخ 22/10/2025 : قيام جريمة الإشادة والتمجيد العلني متى ثبت نشر محتوى تكفيري عبر حساب غير محمي على شبكة التواصل الاجتماعي
Principe juridique
- تتحقق العلنية في الأفعال المرتكبة عبر شبكة التواصل الاجتماعي متى كان النشر على حساب غير محمي يتيح اطلاع العموم أو فئة غير محددة من المستخدمين على المحتوى المنشور.
- تقوم جريمة الإشادة والتمجيد متى ثبت تعمد نشر محتوى يمجد جريمة إرهابية أو مرتكبيها أو الأفكار المرتبطة بها عبر وسيلة إلكترونية مع اتجاه إرادة الفاعل إلى إتيان الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.
- يتعين الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي الجرائم الإرهابية باعتبارها عقوبة وجوبية ما لم تقض المحكمة بالحط منها إلى ما دون أدناها القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 175 و ما يليه من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمتمم والمنقح بالقانون الأساسي عدد 09 لسنة 2019 المؤرخ في 23/01/2019-الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-الفصل 6 من نفس القانون-الفصل 174 مجلة إجراءات جزائية-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.