Jurisprudence

قرار جناحي عدد 5833 بتاريخ 22/10/2025 : قيام جريمة الإشادة والتمجيد العلني متى ثبت نشر محتوى تكفيري عبر حساب غير محمي على شبكة التواصل الاجتماعي

J P 5833/202522 octobre 2025

Principe juridique

  1. تتحقق العلنية في الأفعال المرتكبة عبر شبكة التواصل الاجتماعي متى كان النشر على حساب غير محمي يتيح اطلاع العموم أو فئة غير محددة من المستخدمين على المحتوى المنشور.
  2. تقوم جريمة الإشادة والتمجيد متى ثبت تعمد نشر محتوى يمجد جريمة إرهابية أو مرتكبيها أو الأفكار المرتبطة بها عبر وسيلة إلكترونية مع اتجاه إرادة الفاعل إلى إتيان الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.
  3. يتعين الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي الجرائم الإرهابية باعتبارها عقوبة وجوبية ما لم تقض المحكمة بالحط منها إلى ما دون أدناها القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.