Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58151 بتاريخ 19/03/2024 : وجوب تعليل قرار الإحالة بمناقشة دفع السقوط بمرور الزمن
Principe juridique
- الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن من الدفوعات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة بحثه وإبداء موقف معلل منه سلبا أو إيجابا، وإلا عدّ ذلك قصورا في التعليل موجبا للنقض.
- لا يكفي في تعليل القرارات الجزائية مجرد سرد الوقائع وأوجه الدفاع، بل يجب تمحيص الأدلة ومناقشتها واستخلاص النتائج وتطبيق القواعد القانونية عليها بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستخلاص قانونا.
- عند توجيه تهم التدليس واستعمال مدلس يتعين على محكمة الموضوع إبراز الركن المادي والركن الأدبي وبيان العناصر المجسمة للفعل وسوء النية، وأي إغفال لذلك يورث القرار ضعفا في التعليل يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 172 و 175 و 177 م ج-الفصل 172 و 175 و 176 و 177 م ج-الفصل 5 م إ ج-الفصل 32 و 131 و 132 و 172 و 173 و 174 و 175 و 176 و 177 م ج-الفصل 150 م ا ج-الفصل 50 م إ ج-الفصل 32 م-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.