Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58246.2018 بتاريخ 06/02/2019 : عبء إثبات الالتزام يبقى على مدعيه

J P 58246/20196 février 2019

Principe juridique

  1. عبء إثبات الالتزام يلقى على من يدعيه، فلا يكفي مجرد الادعاء بسداد دين عن الغير أو نيابة عنه للمطالبة بالرجوع ما لم يثبت المدعي دفعه من ماله الخاص وقيام المديونية في ذمة المطلوب.
  2. تصريح محامي الخصم الذي لا يفيد إقرارا صريحا بالمديونية ولا يتضمن عناصر الإقرار القانونية لا يعد إقرارا ملزما للخصم على معنى قواعد الإقرار، ولا يترتب عنه قلب عبء الإثبات.
  3. محكمة الأصل لها السلطة التقديرية في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات والترجيح بينها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك متى كان التعليل كافيا ومنتجا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 241 من م ا ع-الفصلين 428 و434 من م ا ع-الفصل 421 من نفس المجلة-الفصل 420 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.