Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58160.2023 بتاريخ 17/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مسائل تقدير الأدلة وتوزيع المسؤولية متى كان التعليل سائغا

J P 58160/202417 janvier 2024

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها وتكييف صورة الحادث وتوزيع المسؤولية مسائل موضوعية تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حق الدفاع.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع جديد يثار لأول مرة إذا لم يكن محل جدل أمام محكمة الاستئناف وكان يقتضي بحثا موضوعيا لم تتناوله محكمة الأصل.
  3. للمحكمة سلطة تقديرية في تفعيل الزيادة المنصوص عليها بالفصل 121 من مجلة التأمين ويخضع ذلك لتقديرها ما دام مرتبطا بوقائع الملف ومؤيداته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.