Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58206 بتاريخ 19/03/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم ثبوت إعلام المعقب ضدهم به

J P 58206/202419 mars 2024

Principe juridique

  1. القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يمسّ سلامة الخصومة كعدم القبول أو السقوط أو البطلان.
  2. لا يستقيم القيام بإجراء إعلام المعقب ضده بالطعن إلا إذا ثبت بأوراق الملف وصول الإعلام إليه أو تعذر تبليغه وفق ما يقتضيه القانون، وإلا اعتبر الإجراء غير متحقق قانونا.
  3. الإخلال بالإجراءات الأساسية التي تضمن مصلحة المتهم الشرعية يفضي إلى بطلان الطعن متى كان القانون يرتب البطلان على مخالفة تلك الإجراءات.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.