Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58204 بتاريخ 30/04/2024 : لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام ما لم يتضمن مقتضيات نهائية لا تملك محكمة الإحالة تعديلها

J P 58204/202430 avril 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على محكمة الناحية إلا إذا فصلت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك محكمة الإحالة تعديلها.
  2. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء أساسي متعلق بالنظام العام بوصفه من مقتضيات المحاكمة العادلة ومبدأ المواجهة، ويترتب على عدم ثبوت حصوله وفقا لإجراءات التبليغ القانونية عدم قبول الطعن شكلا.
  3. لا تقوم المكاتبات الإدارية الموجهة إلى الوحدات الأمنية مقام الإعلام القضائي ما لم يتضمن الملف ما يفيد توصل المعنيين بالإعلام طبق الإجراءات القانونية المحددة للتبليغ في المادة الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.