Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58158.2023 بتاريخ 17/01/2024 : تقدير المسؤولية في حادث المرور من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا

J P 58158/202417 janvier 2024

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من خرق القانون وتحريف الوقائع وهضم حق الدفاع.
  2. لا يقبل في الطور التعقيبي كل مطعن يقوم على مجادلة موضوعية ترمي إلى إعادة مناقشة كيفية تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات وتمحيصها للوقائع دون إبراز خطإ قانوني مؤثر في الحكم.
  3. تكون محكمة الموضوع قد أحسنت تطبيق القانون عند توزيع المسؤولية بين أطراف حادث المرور وفق ما تستخلصه من الوقائع الثابتة لديها دون أن يؤدي ذلك إلى تحميل المسؤولية على غير مقتضى التعليل المستند إلى عناصر الإثبات المعروضة عليها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 122 م ت-الفصل 123 م ت-الحالة 23 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.