Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58143 بتاريخ 25/12/2023 : يكون قرار محكمة الموضوع ضعيف التعليل هاضما لحق الدفاع عند الجزم بانتفاء الضرر استنادا إلى اختبار لم يتعرض له

J P 58143/202325 décembre 2023

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وتكييفها تظل مشروطة بتعليل مستوف مؤسس على مؤيدات الملف دون تحريف مع مناقشة دفوع الأطراف والرد عليها بدلالات ثابتة.
  2. يعد القرار مخالفا لمظروفات الملف إذا اعتبر طلبا أثير منذ الطور الابتدائي طلبا جديدا أمام الاستئناف ورتب على ذلك عدم بحثه.
  3. عند قصور أعمال الاختبار عن تناول عنصر جوهري من عناصر الضرر المدعى به، يتعين على محكمة الموضوع تدارك ذلك بإتمام أعمال الخبرة أو إجراء الاستقراءات اللازمة قبل الجزم بانتفاء الضرر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 174 و 175 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.