Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58150 بتاريخ 27/02/2024 : بطلان الطعن الجزائي عند عدم إعلام المعقب ضده بوقوعه على وجه يترك أثرا كتابيا

J P 58150/202427 février 2024

Principe juridique

  1. تعد القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام ويترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي بحسب طبيعة المخالفة حماية لحسن سير العدالة وضمانا للمحاكمة العادلة.
  2. يقتضي تقديم الطعن بالتعقيب احترام إجراء إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن على وجه يترك أثرا كتابيا بما يثبت حصول الإعلام أو تعذر إنجازه حتى تتحقق سلامة الإجراءات.
  3. يترتب عن عدم استكمال إجراء الإعلام وفق الصيغة التي تضمن ثبوت التبليغ إخلال بالقواعد الأساسية للإجراءات ومصلحة المتهم الشرعية مما يؤدي إلى بطلان الطعن شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.