Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58065 بتاريخ 19/03/2024 : قصور التعليل يتحقق عند إجمال إسناد فعل التدليس دون بيان عناصره

J P 58065/202419 mars 2024

Principe juridique

  1. تعليل القرارات الجزائية لا يكون قانونيا إلا إذا استوعب عناصر الواقعة ومكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون بالإجابة عن الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل دون إجمال أو إغفال.
  2. إسناد جريمة التدليس يقتضي تحديد المحرر محل التغيير وبيان الوقائع المنشئة لتغيير الحقيقة ووجه نسبتها إلى المظنون فيه بما يبرز الركنين المادي والمعنوي وفق ما له أصل ثابت بالملف.
  3. اعتماد دائرة الاتهام تعليلا إجماليا لتوجيه تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس دون تمييز بين صور التدليس وموضوعه بالنسبة لكل محرر ودون استكمال ما يلزم من الأبحاث لكشف الحقيقة يجعل قرارها قاصر التسبيب ومخالفا لمقتضيات قواعد الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.