Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58100.2023 بتاريخ 16/01/2024 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع دون بيان عيب قانوني من الحالات الحصرية
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا يطرح إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، ولا يقبل إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستنباط القرائن دون إقامة الدليل على حالة من الحالات المحددة حصرا للطعن.
- تحديد أوجه الطعن بالتعقيب يقتضي تعيين العيب القانوني تعيينا دقيقا وربطه بما يوجبه القانون من شروط قبول الطعن، أما الدفوع التي تؤول إلى إعادة مناقشة عناصر النزاع الواقعية فلا تصلح سببا للتعقيب.
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية كاملة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج منها وترجيح ما تراه من قرائن، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل كافيا ولم يثبت خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 343 و344 من م ا ع-الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.