Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58104 بتاريخ 12/02/2016 : انتفاء صفة القار عن الأجير متى ثبت انتدابه بمقتضى عقود وقتية مرتبطة بالحضائر

J P 58104/201612 février 2016

Principe juridique

  1. تتحدد صفة الأجير القار أو الوقتي بحسب طبيعة عقد الانتداب ومحلّه، ويعدّ الأجير وقتيا متى كان الانتداب مرتبطا بعمل معيّن بحضيرة ولمدة محدودة هي مدة الأشغال بها.
  2. قيام العلاقة على عقود شغل وقتية ممضاة من الطرفين ينهض دليلا على رضا الأجير بمضمونها بما يرتّب آثارها، فلا يكتسب تبعا لذلك الحقوق الخاصة بالعامل القار ولو طالت مدة التعامل ما دام الارتباط القانوني مؤسسا على وقتية الحضائر.
  3. يستحق الأجير الوقتي منحة الإعلام بإنهاء العمل بالحضيرة إذا لم يثبت إعلامه وفق الأجل المقرر بالاتفاقية المشتركة، ويقدّر التعويض على أساس الأجر المستحق خلال مدة الإعلام.
  4. لا يفتح إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل المنصوص عليه بمجلة الشغل حقا في منحة تعويضية لفائدة الأجير، إذ رتب المشرع على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.