Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 558100/58097 بتاريخ 27/02/2024 : تعكير حالة المتهم بعقوبات تكميلية عند انفراد المتهم بالاستئناف موجب للبطلان

J P 558100/202427 février 2024

Principe juridique

  1. مبدأ عدم جواز تعكير حالة المستأنف يترتب كلما كان الاستئناف صادرا عن المتهم أو المسؤول مدنيا فقط، بما يمنع محكمة الاستئناف من التشديد عليه بأي وجه.
  2. إنزال العقوبات الواجبة قانونا لا يبرر المساس بالتحصين الإجرائي المقرر للطاعن الوحيد بالاستئناف، لأن هذا التحصين يحمي مصلحته الشرعية وحقوقه المكتسبة.
  3. خرق قاعدة عدم جواز تعكير حالة الطاعن بإضافة عقوبات تكميلية يشكل خرقا لإجراء أساسي يوجب البطلان عملا بمقتضيات الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.