Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 558100/58097 بتاريخ 27/02/2024 : تعكير حالة المتهم بعقوبات تكميلية عند انفراد المتهم بالاستئناف موجب للبطلان
Principe juridique
- مبدأ عدم جواز تعكير حالة المستأنف يترتب كلما كان الاستئناف صادرا عن المتهم أو المسؤول مدنيا فقط، بما يمنع محكمة الاستئناف من التشديد عليه بأي وجه.
- إنزال العقوبات الواجبة قانونا لا يبرر المساس بالتحصين الإجرائي المقرر للطاعن الوحيد بالاستئناف، لأن هذا التحصين يحمي مصلحته الشرعية وحقوقه المكتسبة.
- خرق قاعدة عدم جواز تعكير حالة الطاعن بإضافة عقوبات تكميلية يشكل خرقا لإجراء أساسي يوجب البطلان عملا بمقتضيات الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 1 و 2 و 3 و 4 و 17 من المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 2022/03/20-الفصلين 155 و 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 10 من المرسوم عدد 14 لسنة 2022-الفصل 216 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 4 من المرسوم عدد 14 لسنة 2022-الفصل 24 من المرسوم عدد 14 لسنة 2022-قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عدد 21261 بتاريخ 2011/11/25-الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.