Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58080 بتاريخ 25/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده وفق الإجراءات الأساسية
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء أساسي يتعين احترامه لضمان تمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل موعد الجلسة.
- الإخلال بواجب الإعلام المنصوص عليه صلب الفصل 261 من م ا ج يترتب عنه سقوط الحق في الطعن باعتبار الصيغة الإلزامية لمقتضياته.
- كل مخالفة لقواعد الإجراءات الأساسية الماسة بمصلحة المتهم الشرعية تندرج ضمن موجبات البطلان طبق الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.