Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58091 بتاريخ 08/01/2018 : عدم قابلية أحكام المخالفات الصادرة عن حاكم الناحية للاستئناف رغم الخطأ في وصف الحكم
Principe juridique
- أحكام حاكم الناحية في المخالفات تصدر نهائيا بحكم الاختصاص النوعي والإجرائي المرتبط بطبيعة المحكمة ودرجة التقاضي، بما يمنع استئنافها أمام المحكمة الابتدائية.
- الوصف القانوني للحكم يستمد من درجة التقاضي وطبيعة الجهة القضائية التي أصدرته لا من البيان الشكلي المضمن به، فلا ينشئ الخطأ في وصف الحكم حقا في طريق طعن غير مقرر قانونا.
- الخطأ المادي في وصف الحكم يمكن إصلاحه وفق الآليات القانونية المقررة لذلك، ولا يترتب عنه تصحيح بطلان إجرائي أو إضفاء مشروعية على تمادي الخصم في سلوك طريق طعن غير متاح.
Textes appliqués
- الفصول 122 و 123م.ا.ج-الفصل 316 و 317 و .320م. ج-الفصل 199م.ا.ج-الفصل 341 م.ا.ج-الفصلين 340 و341م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.