Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58070 بتاريخ 27/10/2023 : توافر الصفة في دعوى الخروج بمجرد منازعة المدعى عليه للدولة في ملكية العقار

J P 58070/202327 octobre 2023

Principe juridique

  1. تتحقق صفة المدعى عليه في دعوى الخروج لعدم الصفة متى كان ينازع الجهة المدعية في ملكية العقار وينفيها عنها، ولو تمسك بأن العقار غير مشمول بسند الملكية الذي تعتمد عليه الجهة المدعية.
  2. الخبرة القضائية وسيلة تحقيق فنية تأذن بها محكمة الموضوع بحسب مقتضيات تهيئة الدعوى، وتبقى لها وحدها سلطة اعتماد نتائجها بعد تمحيصها وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في الفصل في النزاع.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للحجج والقرائن وترجيحها بين الأدلة متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.