Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58060 بتاريخ 19/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير القرائن المؤسِّسة للإحالة

J P 58060/202419 mars 2024

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع والقرائن المعتمدة لتكييف الإحالة وتوجيه الاتهام يعدّ من مسائل الواقع التي تدخل في إطلاق اجتهادها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وتطبيق القانون صحيحا وخاليا من التحريف.
  2. سلطة دائرة الاتهام عند الإحالة تقوم على الاكتفاء بتوفر قرائن كافية بوصفها سلطة اتهام، ولا يُشترط فيها بلوغ الأدلة درجة الحجج اللازمة لقضاء الأصل عند الفصل في الإدانة.
  3. لا يمنع القانون من توجيه تهمة المشاركة إلى أكثر من شخص في القضية الواحدة متى توفرت لدى كل منهم الأركان المادية والمعنوية للمشاركة بصورة مستقلة.

Textes appliqués

  • الفصل 32 و 96 م ج-طبق أحكام الفصل 32 و 96 م ج-طبق الفصول 32 و 96 م ج-طبق أحكام الفصلين 32 و 96 م ج-الفصل 32 فقرة أولى وثانية وثالثة م ج-الفصل 168 م إ ج-أحكام الفصل 116 م إ ج في فقرته الثانية-طبقا للفصل 150 م إج-استنادا للفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.