Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58075.2017 بتاريخ 23/01/2019 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم الإدلاء ببطاقة الاعلام بالبلوغ المتعلقة بأحد أطرافه

J P 58075/201923 janvier 2019

Principe juridique

  1. إجراءات التبليغ من الاجراءات الاساسية التي تتمسّك بها المحكمة من تلقاء نفسها ويترتب عن الإخلال بها اختلال اجراءات الاستئناف.
  2. عدم الإدلاء ببطاقة الاعلام بالبلوغ المتعلقة بأحد أطراف الاستئناف رغم ثبوت استدعائه يجعل الاستئناف غير مستوف لشروطه الشكلية ويوجب رفضه شكلا.
  3. إذا ثبت أنّ موضوع الحكم لا يتجزأ فإنّ الإخلال بإجراءات التبليغ تجاه أحد الأطراف يمتد أثره إلى كامل الاستئناف ولا يقتصر على الطرف الذي لم يقع استيفاء إجراءات تبليغه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.