Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58075.2017 بتاريخ 23/01/2019 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم الإدلاء ببطاقة الاعلام بالبلوغ المتعلقة بأحد أطرافه
Principe juridique
- إجراءات التبليغ من الاجراءات الاساسية التي تتمسّك بها المحكمة من تلقاء نفسها ويترتب عن الإخلال بها اختلال اجراءات الاستئناف.
- عدم الإدلاء ببطاقة الاعلام بالبلوغ المتعلقة بأحد أطراف الاستئناف رغم ثبوت استدعائه يجعل الاستئناف غير مستوف لشروطه الشكلية ويوجب رفضه شكلا.
- إذا ثبت أنّ موضوع الحكم لا يتجزأ فإنّ الإخلال بإجراءات التبليغ تجاه أحد الأطراف يمتد أثره إلى كامل الاستئناف ولا يقتصر على الطرف الذي لم يقع استيفاء إجراءات تبليغه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصول 172 و126 وما بعده من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 121 من م ت autres décisions
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 134 و72 من م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصول 130 و134 و70 و71 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.