Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 5805 بتاريخ 22/10/2025 : قيام جريمة التكفير متى استظهر القاضي من العبارات ذات المضمون التكفيري على وسائل التواصل الاجتماعي انصراف قصد الفاعل إلى التحريض على الكراهية
Principe juridique
- تقوم جريمة التكفير أو الدعوة إليه متى ثبت للقاضي تعمد الجاني إتيان أفعال التكفير أو التحريض على الكراهية أو التباغض عبر وسيلة من الوسائل مع توافر القصد الجنائي المتمثل في العلم بالتجريم واتجاه الإرادة إلى إتيان الفعل المحظور بنية بث الرعب في نفوس الناس.
- تعد المعاينات والمحاضر المستوفية لصيغها الشكلية حجة يعتمدها القاضي لإثبات تبني فكر تكفيري متى تضمنت مضامين رقمية أو عبارات دالة على التكفير أو الدعوة إليه أو التحريض على الكراهية بما يحقق الركن المادي للجريمة.
- يتحتم الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي الجرائم الإرهابية لمدة لا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا ولا يقع الحط من هذه العقوبة إلا إذا قضت المحكمة صراحة بالنزول بها إلى ما دون أدناها.
Textes appliqués
- الفصل 175 و ما يليه من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصول 1 و5 و13 و14 و31 و32 و33 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 09 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019-الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-الفصل 6 من نفس القانون-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.