Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58047 بتاريخ 14/05/2024 : بطلان قرار الاتهام عند عدم استيفاء بياناته الجوهرية

J P 58047/202414 mai 2024

Principe juridique

  1. يعدّ ذكر البيانات الجوهرية بالحكم، وفي مقدمتها هوية ممثل النيابة العمومية ضمن العناصر الإلزامية لصحته، ويترتب عن إغفالها إخلال بقواعد الإجراءات الأساسية.
  2. يترتب البطلان عند اختلاف منطوق القرار بين محضر الجلسة ولائحة القرار بما يمس وضوح مضمونه وبيان وجه القضاء فيه، باعتبار أن ذلك يشكل مخالفة لمقتضيات تحرير الحكم على الوجه الذي يمكّن من مراقبته.
  3. الإخلال المتعلق بالنظام العام وبقواعد الإجراءات الأساسية يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها، ويكفي وحده لنقض القرار دون حاجة للتعرض لبقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.