Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58013 بتاريخ 13/11/2015 : رفض اعتبار إنهاء علاقة الشغل طردا تعسفيا عند عدم إثبات واقعة الطرد
Principe juridique
- يثبت تاريخ بداية العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن القاضي يعتمد التاريخ الذي ثبت لديه من وسائل الإثبات المتاحة متى عجز مدعي مدة أقدم عن إقامة الدليل عليها.
- يتحمل من يدعي واقعة الطرد عبء إثباتها، ويترتب عن غياب الدليل على الطرد أو على عرض الخدمات ورفض قبولها رفض المطالب المرتبطة بالطرد.
- يعتمد في تقدير المستحقات المالية الأجر الثابت بمستندات الخلاص الممضاة أو بالإقرار، ولا يعتد بالأجر المدعى به ما لم يقم عليه دليل.
- إن إلزام المؤجر بتوفير لباس الشغل لا يترتب عنه حق العامل في منحة تعويضية عند عدم التسليم ما دام الجزاء المقرر لمخالفة هذا الواجب هو العقوبة المنصوص عليها بمجلة الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.