Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58014 بتاريخ 13/11/2015 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عجز الأجير عن إثبات مدة العلاقة الشغلية

J P 58014/201513 novembre 2015

Principe juridique

  1. يثبت الالتزام على مدعيه، فلا تقبل المطالب الشغلية المؤسسة على مدة علاقة شغلية غير ثابتة إذا عجز الأجير عن إقامة الدليل على بدايتها واسترسالها.
  2. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن اعتماد البينة يقتضي أن تكون أقوال الشهود دقيقة ومؤسسة في تحديد العناصر الجوهرية المراد إثباتها، وإلا اعتبرت قاصرة عن حمل الدعوى.
  3. إذا ثبت وجود علاقة شغلية من حيث المبدأ دون أن يثبت تاريخ بدايتها واسترسالها، تعذر على المحكمة تقدير المستحقات المرتبطة بالأقدمية فتنتهي إلى رفض الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.