Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57935.2023 بتاريخ 17/01/2024 : عدم قيام سوء نية المتعاقد بالوكيل على مجرد إشهار لاحق لعزل الوكيل
Principe juridique
- لا ينتج عزل الوكيل أثره في مواجهته إلا من تاريخ بلوغ العزل إليه، وتقدير حصول هذا البلوغ يستخلص من معطيات التبليغ المعتمدة بالعنوان الذي ثبت التعامل به في إجراءات الخصومة.
- عزل الوكيل لا يحتج به على من تعاقد معه جاهلا بالعزل، فلا تقوم قرينة سوء النية إلا إذا ثبت علم المتعاقد بالعزل قبل إبرام التصرف.
- استخلاص سوء نية المتعاقد على أساس إشهار وقع بعد إبرام العقد يعد تعليلا غير قائم على سند صحيح لأنه لا يثبت تحقق العلم السابق بالعزل.
- يبطل التعليل إذا بُني الحكم على واقعة غير ثابتة بمقتضى محرر العقد، إذ لا يجوز اعتبار التصرف خارج نطاق الوكالة بسبب معاوضة عينية متى تضمن العقد ثمنا نقديا وإبراء ذمة المشتري.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصول 1157 و 2 و 64 و 325 من م إ ع-الفصول 7 و 8 و 14 من م م م ت-1161 من م إع-الفصلين 1163 من م إ ع و 123 من م م م ت-الفصل 1161 من م إ ع-الفصل 1163 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.