Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58016 بتاريخ 06/11/2015 : رفض مطالب التعويض عن الطرد لعدم ثبوت مدة العلاقة الشغلية المسترسلة

J P 58016/20156 novembre 2015

Principe juridique

  1. إثبات الالتزام يقع على من يدعيه، فلا تُقبل المطالب المبنية على مدة علاقة شغلية معينة إلا إذا أقام المدعي الدليل على تلك المدة وفق ما يتمسك به.
  2. العلاقة الشغلية تُثبت بجميع وسائل الإثبات، غير أن تعدد وسائل الإثبات لا يغني عن وجوب كفايتها لإثبات مدة العلاقة واسترسالها على نحو متصل دون فجوات جوهرية.
  3. إذا كانت الوثائق المدلى بها لا تغطي كامل المدة المدعى بها وكانت الشهادة غير ممتدة إلى كامل الفترات المطلوبة، تعذر على المحكمة تقدير الحقوق المرتبطة بالمدة فتُرفض الدعوى لقصور الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.