Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58017 بتاريخ 06/11/2015 : رفض مطالب التعويضات الشغلية عند عدم ثبوت مدة العلاقة الشغلية واسترسالها بوسائل الإثبات المقبولة
Principe juridique
- إثبات مدة العلاقة الشغلية واسترسالها يقع على عاتق من يتمسك بها، ولا يكفي ثبوت مبدأ وجود العلاقة لتمكينه من التعويضات المرتبطة بالأقدمية إذا لم يثبت عناصرها الزمنية على وجه جازم.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أنّ الوثائق التي لا تغطي كامل المدة أو تكون متقطعة لا تنهض بمفردها لإثبات الاسترسال، ولا تستكمل حجيتها إلا إذا أبانت بصورة متواصلة عن كامل الفترة المدعى بها.
- البينة المقبولة لإثبات العلاقة الشغلية لا تكون منتجة لإثبات الاسترسال إلا إذا تناولت مدة العلاقة بوضوح وبيّنت تواصلها إلى نهايتها، فإذا جاءت قاصرة عن تحديد مدى الاسترسال تعذر اعتمادها لإقرار الحقوق المبنية على ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.