Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57954 بتاريخ 10/11/2023 : يوجب القضاء الاستعجالي تعليلا يواجه الدفوعات الجوهرية المؤثرة

J P 57954/202310 novembre 2023

Principe juridique

  1. لا يكون تعليل الحكم كافيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأدلته واشتمل على رد صريح وواضح على الدفوعات الجوهرية المؤثرة، بما يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على سلامة القضاء.
  2. تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان مؤسسا على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
  3. اختصاص القضاء الاستعجالي ينحصر في حماية الحقوق الظاهرة والثابتة التي لا تقوم بشأنها منازعة جدية في وجودها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 204 من م أ ش-الفصل 442 من م إ ع-الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي-الأمر المؤرخ في 04/06/1957-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 201من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.