Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57934 بتاريخ 15/04/2024 : سقوط حق الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
Principe juridique
- إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب يعد ضمانة جوهرية تمكّنه من إعداد وسائل دفاعه وتقديمها للمحكمة بما يحقق مبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.
- الإخلال بواجب الإعلام المقرر بنصوص آمرة يترتب عنه سقوط الحق في الطعن شكلا باعتبار أن عدم احترام الإجراءات الأساسية يمثل خرقا للنظام العام وهضما لحقوق الدفاع.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام تملك محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والتمسك بها ولو لم يثرها الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.