Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57761 بتاريخ 25/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم عريضة كتابية مستوفية لإجراءات رفع الطعن

J P 57761/202425 mars 2024

Principe juridique

  1. يعدّ تقديم الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية يتلقاها كاتب المحكمة ويؤشّر عليها بتاريخ تقديمها ويسلّم عنها وصلا إجراءً جوهريا يثبت صدور الطعن ممن له الصفة ويتيح مراقبة صحة الترسيم وتاريخ الطعن.
  2. لا تُغني عن عريضة الطعن بالتعقيب عبارةٌ مدرجةٌ بجدول القضايا إذا كانت غير ممضاة من الطاعن أو نائبه ولم يتلقّها كاتب المحكمة وفق الإجراءات القانونية، إذ لا تنهض حينئذ دليلا قانونيا على قيام الطعن صحيحا.
  3. يترتب عن مخالفة الإجراءات الأساسية المقررة لرفع الطعن بالتعقيب سقوط الطعن بما يوجب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.