Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57756 بتاريخ 04/06/2024 : انتفاء نية الاتجار في المادة المخدرة عند عدم ثبوت عمليات بيع أو عرض
Principe juridique
- قيام جرائم الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 يقتضي ثبوت عناصر موضوعية تدل على تجاوز الحيازة حدّ الاستهلاك الشخصي مقرونة بعناصر خارجية تؤكد اتجاه الإرادة إلى الاتجار.
- لا يكفي حجز كمية من المادة المخدرة أو مجرد الاستنتاج من معطيات غير حاسمة لإسناد جرائم التوسط أو العرض أو الإحالة أو النقل أو التسليم ما لم يثبت وجود عمليات بيع أو عرض أو إحالة أو حرفاء أو متحصل مالي أو وسائل مادية تدعم قصد الاتجار.
- تقدير الوقائع ووزن الأدلة واستخلاص النتائج من سلطة قضاة الأصل متى بُني على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصول 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 92 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
- الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
- الفصل 55 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.