Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57751.2023 بتاريخ 17/01/2024 : تقدير تعويض الخسارة في الدخل عن توقف استغلال السيارة يحتسب من تاريخ الحادث إلى تاريخ القيام بالدعوى ما لم يثبت المسؤول مدة مغايرة

J P 57751/202417 janvier 2024

Principe juridique

  1. متى سبق لمحكمة التعقيب أن حسمت المسألة القانونية المتعلقة باستحقاق التعويض عن غرامة الحرمان من استغلال وسيلة العمل على أساس ثبوت الضرر والعلاقة السببية، فإن إعادة مناقشتها في طعن لاحق تكون غير جائزة قانونا لاتصال القضاء بالموضوع.
  2. استحقاق التعويض عن الخسارة في الدخل الناتجة عن توقف استغلال وسيلة مخصصة لتحقيق أرباح لا يتوقف على قابليتها للإصلاح، طالما ثبت أن توقفها ترتب عنه حرمان صاحبها من المداخيل المعتادة.
  3. عند ثبوت امتداد الخسارة في الزمن، يحتسب التعويض عنها من تاريخ الحادث إلى تاريخ القيام بالدعوى، ويقع على عاتق المسؤول عن التعويض إثبات أن مدة الخسارة كانت محددة أو أقصر حتى ينال من هذا التقدير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.