Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57860 بتاريخ 26/02/2016 : مشروعية إنهاء عقد الشغل لعدم ثبوت قدرة الأجير الصحية على مواصلة العمل

J P 57860/201626 février 2016

Principe juridique

  1. إن إنهاء عقد الشغل بسبب المرض لا يكون مبرّرا إلا إذا ثبتت خطورة المرض وطول معالجته واقتضت حاجيات المصلحة تعويض العامل، ويقع ردّ دعوى الطرد التعسفي متى تبيّن قيام هذا المبرّر.
  2. إذا أذنت المحكمة بإجراء فحص طبي للتحقق من الاضطرابات الصحية المؤثرة في القدرة على العمل وتقاعس المدعي عن تنفيذه رغم تمكينه من الأجل، جاز للمحكمة اعتماد ما قدمه الخصم من مؤيدات لتقدير قيام المبرر الصحي لإنهاء العلاقة الشغلية.
  3. لا يُقضى بمنحة الراحة السنوية إذا لم يحدد الطالب مدة الراحة التي تمتع بها أو المستحقة له وفق ما تضبطه المناشير الصادرة عن وزارات الإشراف، لعدم توفر المعطيات اللازمة لتقدير المستحقات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.