Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57709 بتاريخ 20/02/2024 : عدم قبول التعقيب في قرار دائرة الاتهام بالإحالة على المحكمة الجناحية إلا إذا تضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا فصلت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
- إذا لم يندرج القرار المطعون فيه ضمن الحالات التي أجاز فيها المشرع التعقيب تعيّن الحكم برفض المطلب شكلا لكون الطعن قد رُفع في غير طريقه القانوني وتعرض للسقوط.
- يعدّ الإخلال بإجراءات إعلام المعقب ضدّه بوقوع الطعن وفق الضوابط المقررة قانونا إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات يمسّ مصلحة المتهم الشرعية ويترتب عنه بطلان الطعن كجزاء إجرائي.
Textes appliqués
- الفصل 259 م إ ج-الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-طبق الفصول 1 و 2 و 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.