Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57716 بتاريخ 18/06/2024 : وجوبية إنابة المحامي تقتضي الاستجابة لطلب التأخير لإعداد وسائل الدفاع
Principe juridique
- الحق في الدفاع من مقومات المحاكمة العادلة ويقتضي تمكين المتهم ونائبه من إبداء أوجه الدفاع قبل إصدار الحكم.
- وجوبية إنابة المحامي في المادة الجنائية إجراء جوهري لا يتحقق بمجرد حضور المحامي شكلا وإنما بتمكينه فعلا من تقديم وسائل الدفاع.
- عند تعهد المحكمة بجناية يكون طلب التأخير لإعداد وسائل الدفاع طلبا شرعيا يتعين الاستجابة له ما لم يقم موجب قانوني يبرر رفضه وإلا اعتبر القرار هاضما لحق الدفاع موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 69 من م ا ج-الفصل 144 من م ا ج-الفصل 141 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.