Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57710 بتاريخ 20/02/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضدّه بوقوع الطعن على وجه يثبت وصوله أو تعذر تبليغه

J P 57710/202420 février 2024

Principe juridique

  1. القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يمسّ سلامة سير العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
  2. يتعين احترام الشكلية الإجرائية المتعلقة بإعلام المعقب ضدّه بوقوع الطعن على وجه يترك أثرا كتابيا يثبت حصول الإعلام أو تعذر تبليغه، وإلا اعتبر الإجراء مشوبا بإخلال جوهري.
  3. يترتب عن الإخلال بالقواعد الأساسية للإجراءات بما يمسّ المصلحة الشرعية للمتهم بطلان الطعن والحكم بعدم قبوله شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.