Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57679 بتاريخ 27/05/2016 : رفض الغرامات المرتبطة بالطرد عند عدم إثباته
Principe juridique
- تحديد تاريخ بداية العلاقة الشغلية يخضع لعبء الإثبات، وتثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويُعتمد في ضبط بدايتها على العناصر الموضوعية الثابتة بالملف عند غياب ما يثبت التاريخ المدعى به.
- المنح والغرامات المرتبطة بالطرد لا يُقضى بها إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر قبوله، وإلا اعتبر الادعاء مجردا عن الدليل.
- تقرير الخبير المعتمد على أسس قانونية وفنية سليمة يُؤخذ بنتيجته عند عدم تقديم ما يوهنه، ويُقضى بالمستحقات المتخلدة عن تنفيذ عقد الشغل متى خلا الملف مما يفيد تمكين الأجير منها.
- الإخلال بواجب توفير لباس الشغل لا ينشئ حقا في منحة تعويضية لفائدة الأجير متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.