الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 57680 تاريخ الحكم 06/11/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 06/11/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** الحكم الأتي بيانه بين
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57680 بتاريخ 06/11/2015 : رفض التعويض عن الطرد عند عجز الأجير عن إثبات واقعة الطرد
Principe juridique
- إذا نازع المؤجر في واقعة الطرد وتمسك بأن الأجير هو الذي تخلى عن عمله، فإن الأجير يبقى ملزما بإثبات الطرد باعتباره مدعيا لواقعة منشئة لحقه في التعويض، ويترتب عن غياب الدليل رفض المطالب المرتبطة بالطرد.
- الالتزام بتوفير لباس الشغل وفق النصوص المنظمة له يرتب عند مخالفته جزاءً جزائيا على المؤجر ولا ينشئ في ذاته حقا للأجير في منحة تعويضية، ما لم يوجد نص أو اتفاق يقرر تعويضا ماليا مقابلا.
- المنح التي تربطها الاتفاقية المشتركة بمعايير موضوعية كحجم المؤسسة أو الصنف المهني لا يمكن الحكم بها إلا إذا قدم الطالب ما يثبت توافر تلك المعايير بما يمكّن المحكمة من تحديد الاستحقاق ومقداره، وإلا كان الطلب غير متعين للبت.
- شهادة العمل حق للأجير عند مفارقته المؤسسة، ويلتزم المؤجر بتسليمها متضمنة البيانات القانونية الدنيا المتعلقة بهوية المؤجر وتواريخ الدخول والخروج وطبيعة الوظائف، ويقع الحكم بإلزامه بها متى ثبتت العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 420 م.ا.ع.-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 49 من الاتفاقية المشتركة لقطاع المقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 30 من الاتفاقية المشتركة لقطاع المقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 216 م.ش.-الفصل 21 من الاتفاقية المشتركة القومية للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.