Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57597 بتاريخ 03/06/2024 : عدم اعتبار الفحم من المحاصيل الفلاحية يقتضي استبعاد تكييف السرقة الموصوفة
Principe juridique
- لدائرة الإتهام سلطة تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها بالاستناد إلى ما توفر لديها بأوراق الملف من أدلة ومؤيدات متى بيّنت الأسباب القانونية والواقعية التي اعتمدتها وكانت مؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
- مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وحماية حقوق المتهم يمنعان من التوسع في مفهوم المحاصيل الفلاحية لتشمل منتوجات لم يذكرها المشرع صراحة ضمن الفصل 263 مكرر م ج.
- عدم إدراج المشرع لمادة ضمن المنتوجات الواردة بالفصل 263 مكرر م ج يقتضي عدم إخضاع سرقتها لوصف السرقة الموصوفة وإبقاء التكييف في نطاق السرقة المجردة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.