الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 57582 تاريخ الحكم 11/12/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 11/12/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57582 بتاريخ 11/12/2015 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- غياب نص بمجلة الشغل البحري ينظم سقوط حق القيام بمرور الزمن لا يفتح الأجل تلقائيا بل يوجب الرجوع إلى النص العام المنظم للعلاقات بين المؤجرين و الأجراء لتحديد أجل السقوط.
- الدعاوى مهما كان نوعها بين المؤجرين و العمال يسقط حق القيام بها بمرور عام من الزمن يحتسب عند تعلق الأمر بدعاوى بين مؤجرين و عملة من تاريخ انتهاء علاقات الشغل.
- متى ثبت انقضاء أجل العام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل قبل رفع الدعوى تعين القضاء بعدم سماعها لسقوط الحق في القيام بها بمرور الزمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.