Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57583 بتاريخ 11/12/2015 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

J P 57583/201511 décembre 2015

Principe juridique

  1. غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يحدد أجل سقوط حق القيام لا يؤدي إلى بقاء الأجل مفتوحا، بل يوجب الرجوع إلى النص العام المنظم للدعاوى بين المؤجرين والعمال لتحديد التقادم.
  2. يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بمرور عام، ويبدأ سريان هذا الأجل في الدعاوى بين مؤجرين وعملة من تاريخ انتهاء علاقة الشغل.
  3. إذا رفعت الدعوى بعد انقضاء أجل العام المحتسب من تاريخ انتهاء علاقة الشغل تعين القضاء بعدم سماعها لسقوطها بمرور الزمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.