Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57588 بتاريخ 06/11/2015 : عدم ثبوت الطرد يقتصر معه التعويض على الأجرة غير الخالصة

J P 57588/20156 novembre 2015

Principe juridique

  1. إذا لم يثبت العامل واقعة الطرد بإقامة دليل على رفض المؤجر قبول خدماته عند عرضها، فإن المطالب المرتبطة بالطرد لا تكون في طريقها ويتجه رفضها.
  2. يعدّ ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر سببا حقيقيا وجديا يبرر إنهاء عقد الشغل لخطأ فادح.
  3. عدم توفير لباس الشغل من المؤجر لا يترتب عنه حق العامل في منحة تعويضية، طالما أن المشرع رتب على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.
  4. لا يمكن تقدير منح تضبطها الاتفاقية المشتركة بحسب الصنف المهني متى لم يقدم العامل ما يثبت الصنف المهني الذي ينتمي إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.