الجمهورية التونسية وزارة *****. محكمة ***** الابتدائية القضية عدد 57588 تاريخ الحكم 06/11/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 06/11/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57588 بتاريخ 06/11/2015 : عدم ثبوت الطرد يقتصر معه التعويض على الأجرة غير الخالصة
Principe juridique
- إذا لم يثبت العامل واقعة الطرد بإقامة دليل على رفض المؤجر قبول خدماته عند عرضها، فإن المطالب المرتبطة بالطرد لا تكون في طريقها ويتجه رفضها.
- يعدّ ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر سببا حقيقيا وجديا يبرر إنهاء عقد الشغل لخطأ فادح.
- عدم توفير لباس الشغل من المؤجر لا يترتب عنه حق العامل في منحة تعويضية، طالما أن المشرع رتب على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.
- لا يمكن تقدير منح تضبطها الاتفاقية المشتركة بحسب الصنف المهني متى لم يقدم العامل ما يثبت الصنف المهني الذي ينتمي إليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.