Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57592 بتاريخ 16/10/2015 : قيام العلاقة الشغلية يثبت بقرينة بطاقة الخلاص الصادرة عن المؤجر
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، وتقوم بطاقة الخلاص الصادرة عن المؤجر قرينة على صفة الأجير وعلى قيام علاقة الشغل بين الطرفين.
- يعد إنهاء عقد الشغل تعسفيا إذا لم يقم على سبب حقيقي وجدي، ولا يكفي التذرع بسبب عام غير مدعم لتبرير الطرد حتى وإن تم التنصيص عليه برسالة الإعلام بإنهاء العمل.
- يعتمد الأجر الخام عند تقدير الغرامات والمنح المرتبطة بإنهاء عقد الشغل متى كان الأجر يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- يستحق الأجير التعويض عن الأجر المتعلق بالنصف الثاني من مدة أجل الإعلام بإنهاء عقد الشغل غير معين المدة إذا لم يثبت تمكينه منه، باعتبار أن مدة التغيب المرخص فيها تعد عملا فعليا لا ينجر عنه أي تخفيض في الأجور أو المنح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.