Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57525 بتاريخ 20/05/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام حجة رسمية على منع العامل من الالتحاق بعمله

J P 57525/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. يثبت الطرد بوصفه واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل من يدعي حصوله عبء إثباته.
  2. محضر المعاينة المحرر من مأمور عمومي يعد حجة رسمية على ما ضمن به من إثباتات ولا يشترط لاستعماله إذن قضائي ما لم يثبت زوره.
  3. لا يعتمد لإثبات أخطاء العامل على محاضر استجواب صادرة من المؤجر لفائدته متى لم يثبت عرضها على العامل، كما لا تكون الشهادات المكتوبة حجة إذا لم تتلقها المحكمة وفق الإجراءات المقررة.
  4. يعد إنهاء عقد الشغل طردا تعسفيا كلما وقع دون سبب حقيقي وجدي أو دون احترام الإجراءات القانونية، ويقع تقدير التعويض على أساس الأجر الخام باعتباره شاملا للأجر الأساسي وملحقاته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.